Rulings

State Council 25/03/1970

شورى حكم رقم : 51 /1970

Court
شورى
Number
51/1970
Date
25/03/1970
Source
Lebanese University

- مفهوم مخالفة الصيغة الجوهرية كسبب لاعادة المحاكمة

-

وبما ان القانون لم يصف اصولا ما فرض اتباعها في الحكم بانها جوهرية او غير جوهرية فيعود الامر للقاضي الذي عليه ان يعتمد في هذا المجال ما يعتبره من مقومات الحكم الجوهرية وبما ان من جملة الصيغ الجوهرية الواجب مراعاتها في الحكم ان يكون متضمنا على الاسباب القانونية التي تؤدي الى الفقرة الحكمية وبما انه باعتماد الجزء من الفقرة الحكمية الذي امتنع فيه المجلس عن البت في المراجعتين اللتين تضمنتا الطعن في قرار محكمة الاستملاك الخاصة لا يبقى اي سبب قانوني في الحكم المطعون فيه للتعرض لهذه المسألة في الفقرة الحكمية وبما ان المجلس يعتبر ان القرار المطعون فيه مشوب والحال هذه بمخالفة الصيغ الجوهرية لهذا السبب فيقتضي الرجوع

- مدى صلاحيات لجنتي الاستملاك البدائية والعليا والمرجع المختص للبت في النزاع حول اختصاصيهما

-

وبما ان وظيفة لجنتي الاستملاك البدائية والعليا المحدثتين بموجب قانون الاستملاك الجديد محصورة في اجراء التخمين الذي كلفتا به حسب الاصول دون التطرق الى غير ذلك من الامور كبحث الصلاحية وبما انه على فرض انه تجاه القرار الذي صدر عن محكمة الاستملاك الخاصة كان يجب ان لا تحال القضية من جديد الى لجنة الاستملاك البدائية فانه لا يمكن اللجنة البدائية ومن بعدها اللجنة الاستئنافية ان تستنكفا عن اجراء التخمين المكلفتين به حسب الاصول وبما انه لا يعود لهذا المجلس المفاضلة بين الاحكام العدلية والقرارات الادارية فيقتضي القول ان قرار لجنة الاستملاك العليا قائم الى جانب قرار محكمة الاستملاك الخاصة وعلى اصحاب العلاقة ان يعرضوا التنازع بين القرارين عند الاقتضاء على محكمة حل الخلافات