Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/11/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 142 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
142/1997
Date
11/11/1997
President
احمد المعلم
Members
مرتضى، نمور
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على عدم الاختصاص المكاني لمحكمة الجنايات

-

حيث ان محكمة الجنايات هي ذات صلاحية شاملة ولا يجوز الادلاء امامها بانعدام الصلاحية خاصة في مثل هذه القضية لانها تستمد صلاحيتها من القرار الاتهامي الذي يوليها الصلاحية.

- السبب التمييزي المبني على الذهول عن القانون بعدم ابلاغ الظنين قرار الاتهام ولائحة الشهود

-

وحيث من مراجعة الاوراق تبين ان المحكوم عليه قد احيل بموجب قرار الاتهام الصادر بتاريخ 7/4/94 ليحاكم بمقتضى المادة 3 فقرة 1 من قانون المخدرات, تبعا بجناية الاتجار بالمخدر المتهم بها آخرون. وحيث يتبين انه لم يتم ابلاغه قرار الهيئة الاتهامية ولا لائحة شهود الحق العام. وحيث ان هذا الاغفال يشكل مخالفة صريحة لاحكام المادة 268 اصول جزائية التي توجب ابلاغ هاتين الوثيقتين وهذا الوجوب متعلق بالانتظام العام لكونه ينصب على حقوق الدفاع, ولا يرد على ذلك بالقول بان احالته للمحاكمة بمقتضى الجنحة لا يوجب مثل هذا التبليغ الذي يقتصر امره على الجناية وذلك نظرا لمقتضيات وحدة المحاكمة الناجم عن التلازم بينهما, وحتى انه لو اخذنا بالرأي المخالف فان المادة 202 اصول جزائية توجب في المحاكمة البدائية تلاوة قرار الاحالة واوراق الضبط الامر الذي لم يتحقق في هذه القضية كما يتضح من مندرجات محضر المحاكمة العائدة لجلسة 17/2/1997 اذ اكتفي بان ممثل النيابة العامة كرر مضمون الادعاء. وحيث ان هذه الاغفالات تشكل الذهول عن القانون في الاجراءات المنصبة على حقوق الدفاع لذلك الذهول الذي يجر الى الابطال وفقا لمقتضى المادة 13 من المرسوم 7855/61