Court of Cassation, criminal chamber 10/12/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 188 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 188/1997
- Date
- 10/12/1997
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- عبدالله، جعجع
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون بعدم ابلاغ المتهم قرار الاتهام
-
ولكون طالب النقض محمود الكعبي لم يتبلغ قرار الاتهام القاضي باحالته الى محكمة الجنايات وبالتالي معرفة ماهية الجرائم المسندة اليه والادلة المساقة ضده وذلك قبل المباشرة في محاكمته كي يتمكن من تحضير وسائل دفاعه. وحيث ان هذا الاغفال لابلاغ المتهم قرار الاتهام وان كان لا يشكل معاملة مفروضة تحت طائلة الابطال, الا انه يشكل مخالفة لقاعدة قانونية كرستها المادة 268 من الاصول الجزائية تفضي الى الابطال لانها تشكل مساسا بحقوق الدفاع المتعلق بالنظام العام.
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون بعدم توقيع الحكم من قبل كاتب محكمة الجنايات
-
وحيث, وعلى فرض ان هذا الحكم لم يوقع فور صدوره من قبل الكاتب كما تقضي بذلك صراحة وبوضوح المادة 324 من الاصول الجزائية التي ترعى الاحكام الصادرة عن محكمة الجنايات اي النص الخاص بالنسبة للمادة 530 من الاصول المدنية التي تعتبر نصا عاما يقتضي اللجوء اليه وفقا المادة 6 من الاصول المدنية في حال وجود نقص في القوانين والقواعد الاجرائية الاخرى. وحيث يقتضي في وضع المحاضر تطبيق احكام المادة 324 من الاصول الجزائية. وحيث ان هذه المادة لا تقضي ببطلان الحكم اذا لم يوقع فور صدوره من قبل الكاتب, بل تعتبره قانونيا وتقضي باستهداف الكاتب المتخلف عن التوقيع الى دفع غرامة.
- مدى امكانية الحكم للمدعي المتغيب عن حضور جلسة المحاكمة بالعطل والضرر
-
حيث ان المدعين اتخذوا صفة الادعاء الشخصي منذ بداية التحقيق ومثلوا في مستهل المحاكمة وبعضهم حضر عدة جلسات. وحيث ان محاكمتهم بالصورة الغيابية لا تفضي الى عدم جواز الحكم لهم بالعطل والضرر متى كان ذلك ممكن تحديد قيمته من قبل المحكمة.