Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/01/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 15 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
15/1997
Date
14/01/1997
President
احمد المعلم
Members
مرتضى، نمور
Source
Lebanese University

- الطعن بقرار محكمة الجنايات لحرمان المتهم من حق الدفاع

-

وحيث من مراجعة محضر جلسة 1/4/96 يتبين بالفعل ان الدعوى ارجئت ليوم 24/4/96 لاستجواب المتهم والاظناء وانه في هذه الجلسة لم يتم الاستجواب حول الاسناد الموجه للمتهم صاحب النقض. وحيث ان هذا الاغفال يشكل خرقا لحقوق الدفاع اذ انه لم يفسح للمتهم مجالا لابداء جوابه على ما اتهم به. وهو حق اساسي لا يمكن تجاهله لانه ينصب على اوجه الدفاع التي يراها المتهم متوافقة مع مصالحه وهو ما صار حرمانه منه. مما يشكل ذهولا عن القانون في اجراءات المحاكمة يجر الى الابطال.

- مخالفة مبدأ شفوية المحاكمة لجهة عدم تلاوة القرار الاتهامي

-

وحيث تبين من مراجعة محضر المحاكمة ان قرار الاتهام صارت تلاوته علنا في جلسة 1/4/96 واذا كان هذا القرار لم يتل في الجلسة اللاحقة فليس من شأن ذلك ان يجر الى الابطال لان التلاوة السابقة تغني عن اي تلاوة لاحقة التي لم تعد ضرورية بمعنى ان قرار الاتهام يتلى مرة واحدة في اولى جلسات المحاكمة فتكون الغاية المقصودة من التلاوة قد تحققت في اول جلسة.

- الطعن بقرار محكمة الجنايات لاغفال البت بأحد المطالب المتعلقة باعتبار القتل غير مقصود.

-

وحيث انه من مراجعة الحكم المطعون فيه ان المحكمة قد اوردت الوقائع وكذلك الامر الادلة المعتمدة من اجل الادانة وهي اذا لم تتعرض لمسألة التسمم بالكحول فان ذلك ليس من شأنه ان يؤثر على الحكم المطعون فيه لان عدم تعرضها لهذه المسألة ينطوي على رد ضمني بشأنها بحيث انها وجدت ان الادلاء ليس جديا الى درجة توجب التطرق اليه لا سيما وانه اثير فقط في المذكرة الخطية.

- مخالفة القانون لجهة التثبت من هوية المتهم اثناء جلسة المحاكمة

-

حيث ان طالب النقض يدلي بان المحكمة استجوبته دون اخذ هويته في الجلسة الاولى ثم في جلسة لاحقة عادت واخذت هويته كاملة. وحيث من مراجعة ضبط المحاكمة تبين انه في جلسة 24/4/96 اشير الى حضور المتهم طالب التمييز ثم صار استجوابه حول التهمة المسندة اليه دون اخذ كامل هويته ثم تبين انه في جلسة لاحقة صار اخذ كامل هوية المتهم. وحيث ان ما صار تفصيله اعلاه لا يؤثر على اجراءات المحاكمة لانه لم ينتج عن ذلك اي التباس في هوية المتهم فهو ذات الشخص الذي حضر الجلسة الاولى ثم عاد وحضر في الجلسة الثانية الامر الذي لا يوجب النقض وما يستتبع رد هذا السبب ايضا.