Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/05/1962

تمييز جزائي حكم رقم : 108 /1962

Court
تمييز جزائي
Number
108/1962
Date
11/05/1962
President
كامل مزهر
Members
عمون، خلاط
Source
Lebanese University

- المرجع الصالح للتحقيق بالجرائم الدافعة على الحدود اللبنانية المتاخمة لاسرائيل.

-

بما ان امر التحقيق بقضايا تهريب المخدرات وان يكن عائدا الى القضاء العدلي الا انه بالنظر لحالة العداء القائمة بين لبنان واسرائيل فقد جرت العادة ان تطلع سلطة الجيش المختصة على كل معاملة تقع من هذا النوع تمكينا لها من مراقبة التحركات المشبوهة والتجسس على الحدود اللبنانية فكان من حقها اذن القيام بتحقيق خاص في هذه القضية. وبما انه على فرض ان السلطات المشار اليها تجاوزت صلاحياتها بالتحقيق في هذه القضية وكان ينبغي عدم الاخذ بالمحاضر المنظمة من قبلها فليس ما يمنع اعتمادها وهي صاحبة الحق المطلق في تقدير الوقائع من الاستناد الى شهادات منظمي هذا التحقيق بعد اليمين وقد حضروا جلسة المحكمة وشهدوا بما يتوافق التحقيق المجرى بموافقتهم.

- مفعول الاقرار المنتزع باستعمال الاكراه والعنف اذا تعزز بادلة اخرى.

-

ولجهة ادعاء انتزاع الاقرار المسجل من المتهم سليم محمد سليم والاقرار الشفهي غير المسجل من عز الدين الزعزع. بما ان القانون وان يكن حظر استعمال العنف والاكراه على المتهمين والاظناء به الاعتراف الحق ان هذا الحظر لا يعني مطلقا ابطال مفعول كل حكم اقرار يحصل بهذه الوسيلة فللقضاء الجزائي حق تقدير صحة الاقرار فقد سمح لهم بالاستناد اليه لا سيما اذا تعزز بقرائن وادلة اخرى تؤيده. وبما ان الاعترافات الصريحة المفصلة التي ادلى بها كل من سليم محمد سليم وعز الدين الزعزع بهذه القضية قد تعززت بأدلة الشاهد محمود بشاشه الفورية ان من حيث حصول مشاجرة ليلية 1961/05/28 بينه وبين رفاق عز الدين او من حيث مشاهدته بام العين صفائح المخدرات تنتقل من سيارة الى اخرى وبشهادة احمد سكيني البقال الذي ايد اقوال محمد بشاشه وشهادة مصطفى درويش صاحب القارب .

- مفعول العطف الجرمي كدليل للادانة ومبدأ تفسير الشك لصالح المتهم.

-

بما انه لم يرد في التحقيق ما يؤيد التهمة المسندة اليه سوى ما ورد على لسان سليم وعز الدين بحقه امام شرطة الجيش . وبما ان مجرد عطف جرم من قبل متهم على متهم اخر لا يصلح دليلا للادانة ما لم يعزز بادلة او قرائن اخرى تؤيده. وبما ان المتهم عباس اصر على انكار اشتراكه بقضية التهريب منذ البدء حتى النهاية وادعى ان مجيئه ليلتئذ الى بيت عز الدين انما كان بقصد التعاون معه مع حل مشكلة تتعلق بسيارة اشتراها نسيب له في الجيش يدعى جميل كنعان وقد ايد هذا الاخير قوله وبما انه في حالة الشك وعدم كفاية الدليل يجب مراعاة جانب المتهم وتبرئته