Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/02/1962

تمييز جزائي حكم رقم : 36 /1962

Court
تمييز جزائي
Number
36/1962
Date
08/02/1962
President
محمود بقاعي
Members
نصر، ملحمه
Source
Lebanese University

- المحكمة الصالحة لمحاكمة الجندي الذي ارتكب جرمه عندما كان مدنيا.

-

حيث تبين من مراجعة اوراق الدعوى وافادة قيادة الجيش رقم 3683 تاريخ 1961/05/26 ان الجندي ريمون الحلو قد استأنف الخدمة بتاريخ 1960/11/03 وان الجرم حصل بتاريخ 1960/01/27 فيكون والحالة هذه قد اقترف الجرم المسند اليه عندما كان مدنيا. وحيث انه لتحديد الصلاحية يجب الرجوع الى تاريخ وقوع الجرم وحيث انه والحالة هذه تكون هذه الدعوى من صلاحية الحاكم المنفرد الجزائي في بيروت .