Court of Cassation, criminal chamber 29/07/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 256 /1998
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 256/1998
- Date
- 29/07/1998
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- عبدالله، جعجع
- Source
- Lebanese University
- مخالفة القانون بعدم اخضاع المتهم للاستجواب قبل ادخاله قفص الاتهام.
-
وبالفعل يتبين من محضر المحاكمة - الجلسة الاخيرة بتاريخ 23/3/1998 ان طالب النقض حضر تلقائيا وادخل قفص الاتهام دون ان يستجوب تمهيديا, وقد استقر اجتهاد هذه الغرفة على اعتبار هذا الاستجواب يتعلق بحقوق المتهم وبالنظام العام ويؤدي الى نقض القرار المطعون فيه. بالفعل من مراجعة محضر المحاكمة يتبين انه ادخل قفص الاتهام في جلسة 23/3/1998 فور حضوره وجرت محاكمته دون ان يستجوب تمهيديا وهذا ما من شانه التأثير على حقه في الدفاع عن نفسه, ويقتضي نقض القرار المطعون فيه.
- مفهوم مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة بعدم ابلاغ القرار الاتهامي للمتهم وتلاوته ولعدم صدور الحكم في موعده.
-
ان مجرد تلاوة القرار الاتهامي يكفي ليعرض المتهم التهمة المساقة ضده ولا حاجة, بالتالي لتفصيل او تلخيص كل تهمة لعدم وجود نص يلزم بذلك. لم تتأثر حقوق طالب النقض بذلك طالما انه قدم طلب الطعن ضمن المهلة القانونية ولم يكن لتاريخ صدور الحكم اي تأثير او ضرر على حقوقه المتعلقة بطلب النقض. فضلا عن عدم ضرورة ابلاغ المتهم للقرار الاتهامي ولقائمة الشهود لانه ملاحق بالجنحة وليس بالجناية فانه ابلغ القرار الاتهامي عندما استجوب تمهيديا وقد صرح بذلك ووقع.
- تأثير تأجيل افهام قرار محكمة الجنايات للمتهم
-
ان الهدف من صدور الحكم في موعده هو افساح المجال امام المتهم ليمارس طرق المراجعة دون ان تفوته المهلة, وفي حالة المتهم طالب النقض فانه قدم طلبه ضمن المهلة وقبل ولم تتأثر حقوقه بعدم تنظيم محضر جديد وبعد صدور الحكم في موعده.
- مفعول عدم اخضاع الظنين بجنحة الى الاستجواب التمهيدي واغفال تبليغ القرار الاتهامي للظنين.
-
احيل طالب النقض ليحاكم بالجنحة وليس ما يفرض الاستجواب التمهيدي او ابلاغ القرار الاتهامي للظنين الملاحق بالجنحة.