Rulings

Labour Arbitration Councils 30/11/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1113 /1965

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
1113/1965
Date
30/11/1965
President
جبران الحويك
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- الاثر القانوني لترك الاجير عمله بسبب تخفيض اجره بدون موافقته.

-

حيث ثبت للمجلس بالتحقيق المجرى ان المدعي عمل في الفرن خاصة الجهة المدعى عليها مدة جاوزت السنتين دون ان تبلغ ثلاث سنوات وان اجرته اليومية كانت سبع ليرات لبنانية مع كيلوغرامين خبز وان وكيل الجهة المدعى عليها خفض اجرة المدعي اليومية بمقدار ليرة ونصف ليرة فاحتج المدعي على هذا التدبير ولكن دون نتيجة مما حمله على ترك العمل وحيث تكون الجهة المدعى عليها قد غيرت شروط العمل بجعلها اقل فائدة للمدعي ودون موافقة هذا الاخير مما يوليه حق فسخ العقد على مسؤوليته. وحيث يكون استحق للمدعي تعويض صرف وحيث لا يستحق للمدعي تعويض انذار لانه هو الذي ترك العمل.