Court of Cassation, criminal chamber 24/03/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 76 /1999
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 76/1999
- Date
- 24/03/1999
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- عبدالله، جعجع
- Source
- Lebanese University
- اثبات جرم السرقة الموصوفة وتحديد عقوبتها
-
حيث من الثابت بالادلة المبينة اعلاه ان المتهم اقدم على سرقة مبلغ من المال من احد محلات الصيرفة اثناء اشتراكه في مظاهرة وبعد ان خلع المتظاهرون باب المحل. وحيث ان فعل هذا المتهم يشكل جناية المادة 639 فقرة 2 من قانون العقوبات. وحيث ان المحكمة ترى بالنظر لمعطيات هذه الدعوى منح المتهم اسباب التخفيف سندا للمادة 253 عقوبات. وحيث ان المتهم يستفيد ايضا من احكام قانون العفو رقم 84/91 وفق الفقرة 3 من المادة 4 كون السرقة حصلت سنة 1987 اي قبل 1991/03/28