Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/03/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 76 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
76/1999
Date
24/03/1999
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، جعجع
Source
Lebanese University

- اثبات جرم السرقة الموصوفة وتحديد عقوبتها

-

حيث من الثابت بالادلة المبينة اعلاه ان المتهم اقدم على سرقة مبلغ من المال من احد محلات الصيرفة اثناء اشتراكه في مظاهرة وبعد ان خلع المتظاهرون باب المحل. وحيث ان فعل هذا المتهم يشكل جناية المادة 639 فقرة 2 من قانون العقوبات. وحيث ان المحكمة ترى بالنظر لمعطيات هذه الدعوى منح المتهم اسباب التخفيف سندا للمادة 253 عقوبات. وحيث ان المتهم يستفيد ايضا من احكام قانون العفو رقم 84/91 وفق الفقرة 3 من المادة 4 كون السرقة حصلت سنة 1987 اي قبل 1991/03/28