Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/03/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 77 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
77/1999
Date
24/03/1999
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، جعجع
Source
Lebanese University

- اثبات جرم سلب السيارة بقوة السلاح ومعاقبة الفاعل

-

حيث ان المتهم اعترف صراحة في التحقيق الاولي بانه شارك في سلب المدعي سامر حليحل سيارته ونقوده وذلك بقوة السلاح الحربي. وحيث ان المدعي المذكور قد تعرف على هذا المتهم بانه نفس الشخص الذي شارك في سلب السيارة والذي سلبه نقوده به كما ان المتهم تعرف على المدعي بكونه الشخص الذي سلبت سيارته ونقوده. وحيث ان هذه الادلة كافية لتوفير القناعة لدى المحكمة بصحة الاعتراف رغم تراجعه لاحقا ومحاولة المدعي التشكيك في اقواله السابقة بقصد مساعد المتهم. وحيث ان فعل المتهم لجهة اقدامه مع آخرين وبواسطة التهديد بالسلاح الحربي على سلب المدعي سيارته ونقوده يشكل الجناية المنصوص عنها في المادة 639 فقرة 3 من قانون العقوبات وهي تجب الجرائم المنصوص عليها في المواد 638 فقرة 4 و636 و573 من قانون العقوبات. وحيث ان فعل المتهم لجهة حيازة ونقل السلاح الحربي دون ترخيص يشكل جنحة المادة 72 من قانون الاسلحة.