Rulings

Labour Arbitration Councils 04/05/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 467 /1965

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
467/1965
Date
04/05/1965
President
جبران الحويك
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- امكانية ترتب تعويض صرف لاجير اجنبي عمل دون اجازة عمل قانونية.

-

حيث انه ثابت بصورة الانذار الموجه من المدعى عليه الى المدعي والمبرزة من هذا الاخير ربطا بالاستحضار ان سبب صرف المدعي من العمل هو عدم استحصال على اجازة عمل بالرغم من انذاره من قبل وزارة العمل وانه ليس لهذا الصرف سبب آخر بدليل انه جاء في هذا الانذار ان المدعي موقوف عن العمل لغاية احضار اذن العمل. وحيث بالتالي لا يكون هذا الصرف مسببا عن مخالفات النظام الداخلي نسبها المدعى عليه للمدعي بموجب انذارات شفوية وخطية مشار اليها او وثيقة بانذارات خطية ابرز المدعى عليه صورها. وحيث بعد ان عرف سبب الصرف يقتضي معرفة ما اذا كان المدعى عليه مسؤولا عن فسخ عقد عمل المدعي. وحيث بمقتضى المادة 25 من قانون 10/7/62 يحظر على الاجنبي غير الفنان ان يتعاطى عملا او مهنة في لبنان ما لم يكن مرخصا له بذلك من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفقا للقوانين والانظمة النافذة. وحيث ان هذا المنع يجعل عمل الاجنبي غير المرخص في لبنان غير مشروع. وحيث يكون عقد عمل المدعي قد فسخ ليس بارادة المدعى عليه بل بقوة القانون ويكون الفريقان قد خالفا هذا القانون المدعي بتعاطيه عملا في لبنان دون رخصة والمدعى عليه بتشغيله المدعي بالرغم من عدم استحصاله على رخصة عمل. وحيث يكونان مسؤولين معا وبالتساوي عن فسخ عقد الاستخدام الجاري بينهما مما يوجب الزام المدعى عليه بنصف الحقوق المترتبة عليه عن صرف المدعي.