Labour Arbitration Councils 28/01/1965
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 88 /1965
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 88/1965
- Date
- 28/01/1965
- President
- جبران الحويك
- Members
- عبد الملك، برباري
- Source
- Lebanese University
- المسؤولية عن فسخ عقد الاستخدام بسبب تبادل شتائم بين رب عمل واجير واثرها على مقدار تعويضي الصرف والانذار.
-
حيث ثبت بالتحقيقات المجراة ان المدعى عليه صرف المدعي من العمل بسبب وقوع خلاف بين هذا المدعي واجير آخر للمدعى عليه وتدخل المدعى عليه في هذا الخلاف وتبادله مع المدعي عبارات التحقير وحيث بالنظر الى ذلك يرى المجلس بما له من حق التقدير ان عقد العمل قد فسخ على مسؤولية الفريقين وبالتساوي بينهما مما يوجب تخفيض كل من تعويض الصرف والانذار المستحقين الى المدعي بنسبة النصف