Rulings

Labour Arbitration Councils 28/01/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 88 /1965

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
88/1965
Date
28/01/1965
President
جبران الحويك
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- المسؤولية عن فسخ عقد الاستخدام بسبب تبادل شتائم بين رب عمل واجير واثرها على مقدار تعويضي الصرف والانذار.

-

حيث ثبت بالتحقيقات المجراة ان المدعى عليه صرف المدعي من العمل بسبب وقوع خلاف بين هذا المدعي واجير آخر للمدعى عليه وتدخل المدعى عليه في هذا الخلاف وتبادله مع المدعي عبارات التحقير وحيث بالنظر الى ذلك يرى المجلس بما له من حق التقدير ان عقد العمل قد فسخ على مسؤولية الفريقين وبالتساوي بينهما مما يوجب تخفيض كل من تعويض الصرف والانذار المستحقين الى المدعي بنسبة النصف