Labour Arbitration Councils 22/01/1965
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 63 /1965
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 63/1965
- Date
- 22/01/1965
- President
- امين نصار
- Members
- سعادة، دريان
- Source
- Lebanese University
- المسؤول عن فسخ عقد الاستخدام عند ترك الاجير العمل اثر مشادة كلامية مع رب العمل ورفضه بالتالي طلب العودة الى العمل.
-
حيث ان المجلس كون قناعة كافية من مدلول اقوال الفريقين ومن التحقيق ان كلا منهما سعى من جهته بتصرفاته تجاه الآخر على حمله لفسخ العقد وعلى اثر مشادة كلامية حصلت بين الفريقين تسرع المدعي باعتبار نفسه مصروفا من العمل عندما طلب منه رب العمل الخروج من مكتبه وحتى اذا كان هذا القول يؤخذ بمأخذ الصرف فان المدعي مسؤول ايضا بعدم عودته للعمل عندما طلب منه رسميا ذلك وحيث ازاء موقف كل من الفريقين فان المجلس يرى اعتبار ان مسؤولية فسخ العقد مشتركة ومناصفة بينهما ويرى بالتالي الحكم للمدعي بنصف التعويض القانوني فقط باعتبار ان كل منهما مسؤول بمعدل خمسين بالماية عن فسخ العقد.