Labour Arbitration Councils 25/01/1984
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 55 /1984
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 55/1984
- Date
- 25/01/1984
- President
- محمد الشخيبي
- Members
- تيان، صقر
- Source
- Lebanese University
- ماهية التعويضات المتوجبة للاجير نتيجة اقفال المؤسسة لاسباب أمنية.
-
حيث من الثابت ان المدعى عليها اشعرت المدعية عن قرارها باقفال مكتبها الكائن في بيروت شارع جورج بيكو بناية الستاركو' وبالاستغناء عن خدماتها اعتبارا من 1/11/975 وذلك بالنظر للظروف التي تمر بها البلاد. وحيث قد ثبت من جهة ثانية ان مكاتب المدعى عليها تعرضت في شهر كانون الاول 975 الى اعمال القصف والنهب . وحيث ان المدعية والتي يقع عليها عب ء الاثبات قد عجزت عن تقديم اي دليل من ان صرفها من العمل كان صرفا تعسفيا. وحيث وطالما ان انتهاء عمل المدعية قد حصل اعتبارا من 1/11/975 فلا يحق لها المطالبة سوى بتعويض شهري الانذار.