Rulings

Labour Arbitration Councils 12/08/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 860 /1965

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
860/1965
Date
12/08/1965
President
جبران الحويك
Members
عبدالملك، برباري
Source
Lebanese University

- مفعول عدم ثبوت واقعة الصرف على توجب تعويضي الصرف والانذار للاجير وتعويض الانذار لرب العمل.

-

وحيث انه واقعة صرف المدعي بقيت مفتقرة الى اثبات مما يوجب رد طلب تعويضي الصرف والانذار المرتكزين عليها. وحيث ان مجرد عدم ثبوت واقعة الصرف لا يفيد ثبوتا لترك المعترض عليه عمله من تلقاء نفسه ودون علم سابق للمعترضة فيكون طلب هذه الاخيرة الحكم لها عليه بتعويض سندا للمادة 13 من قانون العمل مستوجبا الرد ايضا.