Labour Arbitration Councils 12/08/1965
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 860 /1965
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 860/1965
- Date
- 12/08/1965
- President
- جبران الحويك
- Members
- عبدالملك، برباري
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم ثبوت واقعة الصرف على توجب تعويضي الصرف والانذار للاجير وتعويض الانذار لرب العمل.
-
وحيث انه واقعة صرف المدعي بقيت مفتقرة الى اثبات مما يوجب رد طلب تعويضي الصرف والانذار المرتكزين عليها. وحيث ان مجرد عدم ثبوت واقعة الصرف لا يفيد ثبوتا لترك المعترض عليه عمله من تلقاء نفسه ودون علم سابق للمعترضة فيكون طلب هذه الاخيرة الحكم لها عليه بتعويض سندا للمادة 13 من قانون العمل مستوجبا الرد ايضا.