Labour Arbitration Councils 21/07/1965
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 797 /1965
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 797/1965
- Date
- 21/07/1965
- President
- امين نصار
- Members
- سعادة، دريان
- Source
- Lebanese University
- اثر اقتران القوة القاهرة الموقتة بالخطأ على تحديد نسبة المسؤولية عن عدم تنفيذ عقد الاستخدام جزئيا.
-
تعاقد المدعي مع المدعى عليه في بيروت على ان يعمل المدعي كطاهي عند المدعى عليه في اللاذقية لمدة سنة تبتدىء في 20 نيسان سنة 1958 وتنتهي في 20 نيسان سنة 1959 لقاء معاش شهري اخير قدره /450/ ليرة سورية وفي التاريخ المتفق عليه سافر المدعي الى اللاذقية لاستلام عمله حسب الاتفاق الا ان المدعى عليه استمهله لتسليمه العمل متذرعا بان الطاهي القديم يرفض الذهاب وطلب منه التريث ريثما يتدبر امر الطاهي السابق ووافق المدعى عليه بان يعود المدعي الى لبنان ريثما يتدبر الامر فيرسل له المدعى عليه علما بالعودة الى اللاذقية الا انه بعد عودة المدعى الى لبنان وقعت حوادث 1958 مما حال دون امكانية المدعي العودة الى سوريا ومما حال دون امكانية المدعى عليه الاتصال بالمدعي وبعد انتهاء الحوادث سافر المدعي الى سوريا واستلم عمله وعند انتهاء العقد لم يجدد من قبل الفريقين ولم يتفق الفريقان على مدة التوقف اثناء العقد وحيث انه اذا كان اجتهاد المجلس قد استمر على اعتبار ان مدة الحوادث تشكل قوة قاهرة موقتة تعلق مفاعيل عقود الاستخدام موقتا تحرر كل من الفريقين من موجباته حتى زوالها فانه يجب في هذه الحالة ان يكون الفريقان تحت سيطرة القوة القاهرة وان لا يكون هناك اي سبب مباشر تعود مسؤوليته عليهما او على احد منهما. وحيث انه في هذه الحال فان المدعى عليه مسؤول بعدم تسليم المدعي العمل في التاريخ المتفق عليه رغم سفر هذا الاخير الى اللاذقية لهذه الغاية كما وان المدعى مسؤول ايضا من جهته بعودته الى لبنان رغم انه كان عليه ان يبقى بسوريا ويطالب المدعي بتنفيذ موجبات العقد او بالغائه على مسؤوليته او بتعديل بنوده فبعودته الى لبنان بدون ان ينذر المدعى عليه بتنفيذ العقد وبالتقيد بموجباته اصبح سجين الحوادث المفاجأة التي حالت دون عودته ودون الاتصال به للعودة. وحيث ان المجلس بناء على المسؤولية المشتركة المقررة وعلى ضوء العقد الخطي المؤرخ من الفريقين وبالاستناد الى الشروط الواردة فيه يرى ان نسبة مسؤولية المدعى عليه تقدر بمبلغ الف ليرة سورية لانه كما تقدم لولا تقيد المدعى عليه بنصوص العقد بتسليم العمل للمدعي في التاريخ المحدد لما وقعت الخسارة على هذا الاخير على ان يخسر المدعي بدل الاجور الاخرى بالاستناد الى نسبة مسؤوليته.