Rulings

Labour Arbitration Councils 20/04/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 400 /1965

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
400/1965
Date
20/04/1965
President
جبران الحويك
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- المسؤولية عن فسخ عقد استخدام اجير نتيجة لشجاره مع اجير اخر.

-

حيث ان المدعي عليه ادلى بانه صرف المدعي من العمل لانه تشاجر مع اجير اخر وكاد يخنقه وليتدارك تطور الخلاف بينهما وتبين ان المدعى وافق على حصول الشجار حيث ان عمل المدعي لا يبرر صرفه من العمل دون تعويض الا ان المجلس يرى بما له من حق التقدير ان هذا العمل من شأنه ان يفسخ عقد استخدام المدعي على مسؤولية الفريقين بالتساوي بينهما.