Labour Arbitration Councils 20/04/1965
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 400 /1965
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 400/1965
- Date
- 20/04/1965
- President
- جبران الحويك
- Members
- عبد الملك، برباري
- Source
- Lebanese University
- المسؤولية عن فسخ عقد استخدام اجير نتيجة لشجاره مع اجير اخر.
-
حيث ان المدعي عليه ادلى بانه صرف المدعي من العمل لانه تشاجر مع اجير اخر وكاد يخنقه وليتدارك تطور الخلاف بينهما وتبين ان المدعى وافق على حصول الشجار حيث ان عمل المدعي لا يبرر صرفه من العمل دون تعويض الا ان المجلس يرى بما له من حق التقدير ان هذا العمل من شأنه ان يفسخ عقد استخدام المدعي على مسؤولية الفريقين بالتساوي بينهما.