Rulings

Labour Arbitration Councils 06/07/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 740 /1965

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
740/1965
Date
06/07/1965
President
جبران الحويك
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- مدى توجب تعويض الصرف والانذار وبدل الاجازة المرضية عند فسخ العقد بسبب تغيب الاجير مدة يومين عن العمل.

-

حيث ثبت للمجلس بالتحقيقات المجراة وبافادة احد شهود المدعي نفسه ان عقد عمل المدعي قد انقطع قبل اول سنة 1959 بسبب سفر هذا المدعي الى الكويت وان المدعي عاد يعمل لدى المدعى عليه في اول سنة 1959 الى ان صرفه هذا المدعى عليه من خدمته بخلال شهر تشرين الاول سنة 1962 فتكون مدة عمل المدعي التي يستحق له عنها تعويض صرف وانذار ثلاث سنوات وبعض السنة وحيث ان سبب الصرف تغيب المدعي مدة يومين تقريبا بحجة المرض واضطرار المدعى عليه الى استبداله. وحيث يكون عقد العمل مفسوخا على مسؤولية المدعى عليه. وحيث لم يبرز المدعي تقريرا طبيا ولم يدل انه قدمه الى المدعى عليه لدى مرضه المزعوم الذي لم تعرف مدته فيقتضي رد طلب الاجازة المرضية التي لا تمنح الا بناء على التقرير الطبي.