Rulings

Labour Arbitration Councils 08/06/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 612 /1965

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
612/1965
Date
08/06/1965
President
جبران الحويك
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- شروط استحقاق يوم راحة اسبوعية مدفوع الاجر للاجير وبدء سريان التعويضات العائلية

-

حيث ثبت للمجلس بالتحقيقات المجراة ان المدعي المعترض عليه يعمل في الفرن خاصة المعترض منذ سنة 1957 باجرة يومية كانت ولا تزال ست ليرات لبنانية وانه لم يستفد من اجازاته السنوية وانه لم يعلم رب عمله في حينه بزواجه وبولادة ولد له وحيث نظرا الى ان المدعي عامل مياوم لا يستحق له يوم راحة اسبوعبة مدفوعة الاجر ونظرا الى انه لم يعلم رب عمله في حينه بزواجه وبولادة ولد له لا يستحق له تعويض عائلي عن هذين الطارئين العائليين الا منذ ابلاغ رب عمله هذين الطارئيين وان اقامة الدعوى تفيد هذا الابلاغ.