Labour Arbitration Councils 18/05/1965
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 527 /1965
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 527/1965
- Date
- 18/05/1965
- President
- جبران الحويك
- Members
- عبد الملك، برباري
- Source
- Lebanese University
- اثر المشادة بين رب العمل والاجير ومحاولة الضرب على تحديد نسبة المسؤولية عن فسخ عقد الاستخدام.
-
حيث ان المدعى عليه بادلائه بانتفاء حق المدعي بأي تعويض بسبب محاولته ضربه يكون وافق ضمنا على واقعة الصرف المدعى بها. وحيث ثبت للمجلس بالتحقيقات المجراة ان المدعى عليه اراد توقيف المدعي يوما واحدا عن العمل عقابا له على تأخره في الحضور الى مركز عمله لكن المدعي رفض الانصراف واصر على العمل في ذلك اليوم وبسبب ذلك نشأت مشادة بين الفريقين ومحاولة ضرب صرف المدعى عليه المدعي بسببها وحيث يكون عقد العمل مفسوخا على مسؤولية الفريقين معا مع العلم ان المدعى عليه لم يتذرع بنظام داخلي مصدق حسب الاصول يجيز له توقيف اجرائه عن العمل كعقاب لهم على تأخرهم في الحضور الى مركز عملهم وحيث يكون المدعى عليه ملزما بنصف تعويضات الصرف المستحقة للمدعي.