Rulings

Labour Arbitration Councils 15/06/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 641 /1965

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
641/1965
Date
15/06/1965
President
جبران الحويك
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- امكانية استفادة الاجير )نجار باطون( في ورشة بناء معينة من تعويض الصرف .

-

حيث ثبت للمجلس بالتحقيقات المجراة وبقيود دفاتر الجهة المعترضة ان المعترضين وهما متعهدان شغلا المعترض عليه كنجار باطون في ورشة المطار التي بالتزامهما من تاريخ 8/11/58 حتى تاريخ 31/12/59 باجرة يوميا قدرها اثنتا عشرة ليرة ونصف الليرة واوقفاه عن العمل بنهاية الاعمال التي لم يلزماها بدورهما الى ملتزم ثانوي وانهما كانا يدفعان للمدعى اجورا اضافية عن الاعمال التي كان يقوم بها خارج اوقات دوام العمل المحدد من قبلهما. وحيث يكون عقد عمل المدعي لمدة معينة مستفادة من ماهية العمل المكلف به وحيث لا يكون استحق لهذا المدعي اي تعويض عن صرفه من العمل بنهاية الاعمال التي استخدم لها وذلك بمقتضى المادة 58 من قانون العمل.