Labour Arbitration Councils 18/05/1965
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 526 /1965
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 526/1965
- Date
- 18/05/1965
- President
- جبران الحويك
- Members
- عبد الملك، برباري
- Source
- Lebanese University
- امكانية ترتب تعويض صرف وانذار لاجير اجنبي عمل دون اجازة عمل قانونية.
-
حيث ان المدعى عليه تذرع بأنه اضطر الى صرف المدعي من خدمته تنفيذا لانذار تسلمه من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لان المدعي سوري التابعية ولم يستحصل على اجازة عمل في لبنان وحيث بمقتضى المادة 25 من قانون 10 تموز 1962 يحظر على الاجنبي غير الفنان ان يتعاطى عملا او مهنة في لبنان ما لم يكن مرخصا له بذلك من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفقا للقوانين والانظمة النافذة وحيث ان هذا المنع يجعل عمل الاجنبي غير المرخص في لبنان غير مشروع وحيث يكون عقد العمل المدعي قد فسخ ليس بارادة المدعى عليه بل بقوة القانون ويكون الفريقان قد خالفا هذا القانون المدعي بتعاطيه عملا في لبنان دون رخصة والمدعى عليه بتشغيله المدعي بالرغم من عدم استحصاله على رخصة عمل وحيث يكونان مسؤولين معا بالتساوي عن فسخ عقد الاستخدام الجاري بينهما مما يوجب الزام المدعى عليه بنصف الحقوق المترتبة عليه عن صرف المدعي.