Rulings

Labour Arbitration Councils 18/02/1966

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 199 /1966

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
199/1966
Date
18/02/1966
President
نديم عبود
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- مسؤولية فسخ عقد الاستخدام عند ثبوت عدم صحة السبب المتذرع به من قبل رب العمل لصرف الاجير.

-

حيث ان المدعي يدلي ان الشركة المدعى عليها هي التي صرفته من العمل فتكون قد فسخت العقد على مسؤوليتها واصبحت بالتالي ملزمة بدفع التعويضات المقررة قانونا' وحيث ان الجهة المدعى عليها لا تنكر هذه الواقعة انما تبرر صرفها للمدعي في ان هذا الاخير قد اهمل في المدة الاخيرة عمله فاخذ يتهرب من استقبال الزبائن ويتغيب بصورة متمادية' حتى انه قدم على انشاء مراب خاص به حول اليه معظم زبائن الشركة. وحيث ان افادات الشهود اثبتت عكس ما تدلي به الجهة المدعى عليها وحيث انه لم يثبت ان المدعي ارتكب عملا او اهمالا مقصودا يرمي الى الحاق الضرر بالمؤسسة. وحيث انه على ضوء ما تقدم تكون الشركة قد فسخت العقد على مسؤوليتها.