Labour Arbitration Councils 18/01/1966
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 47 /1966
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 47/1966
- Date
- 18/01/1966
- President
- جبران الحويك
- Members
- عبد الملك، برباري
- Source
- Lebanese University
- اثر عدم اكمال الاجير السنة التعاقدية على حقه باجر الشهر الثالث عشر والاجازة السنوية الاخيرة.
-
وحيث فيما يختص باجرة الشهر الثالث عشر لم يثبت المدعي انه اكمل السنة التي تستحق له بنهايتها هذه الاجرة فيقتضي رد دعواه لجهتها. وحيث انه لم يثبت كذلك اتمام السنة التي تستحق له بنهايتها الاجازة السنوية الاخيرة فيقتضي رد دعواه لهذه الجهة ايضا.