Rulings

Labour Arbitration Councils 18/01/1966

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 47 /1966

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
47/1966
Date
18/01/1966
President
جبران الحويك
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- اثر عدم اكمال الاجير السنة التعاقدية على حقه باجر الشهر الثالث عشر والاجازة السنوية الاخيرة.

-

وحيث فيما يختص باجرة الشهر الثالث عشر لم يثبت المدعي انه اكمل السنة التي تستحق له بنهايتها هذه الاجرة فيقتضي رد دعواه لجهتها. وحيث انه لم يثبت كذلك اتمام السنة التي تستحق له بنهايتها الاجازة السنوية الاخيرة فيقتضي رد دعواه لهذه الجهة ايضا.