Rulings

Labour Arbitration Councils 18/01/1966

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 45 /1966

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
45/1966
Date
18/01/1966
President
جبران الحويك
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- حق الاجير المياوم بتعويض عن ايام الاحاد والاعياد التي يعمل خلالها.

-

وحيث لا تستحق للاجير المياوم تعويض عن ايام الاحاد والاعياد التي يعمل خلالها لانه يقبض اجرتها ولانه لا تستحق له اجرة عنها في حال عدم اشتغال خلالها فتكون الدعوى لهذه الجهة مستوجبة الرد ايضا.