Labour Arbitration Councils 18/01/1966
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 45 /1966
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 45/1966
- Date
- 18/01/1966
- President
- جبران الحويك
- Members
- عبد الملك، برباري
- Source
- Lebanese University
- حق الاجير المياوم بتعويض عن ايام الاحاد والاعياد التي يعمل خلالها.
-
وحيث لا تستحق للاجير المياوم تعويض عن ايام الاحاد والاعياد التي يعمل خلالها لانه يقبض اجرتها ولانه لا تستحق له اجرة عنها في حال عدم اشتغال خلالها فتكون الدعوى لهذه الجهة مستوجبة الرد ايضا.