Rulings

Labour Arbitration Councils 01/03/1966

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 250 /1966

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
250/1966
Date
01/03/1966
President
جبران الحويك
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- حق الاجير المياوم الذي لم تبلغ مدة خدمته سنة كاملة بتعويض الصرف والانذار.

-

حيث ثبت باقوال المعترض عليه نفسه امام المحقق انه كان يتقاضى اجرته على اساس يومي وان مدة خدمته بلغت اربعة اشهر وبعض الشهر. وحيث يكون المعترض عليه عاملا مياوما لم تبلغ مدة خدمته سنة كاملة فلا يستحق له تعويض عن صرفه من العمل ويكون الحكم المعترض عليه لجهة ما قضى له بتعويض صرف مستوجبا الفسخ. وحيث ان تعويض الانذار يستحق لمن كان في وضع المعترض عليه في حال صرفه من العمل دون علم سابق. وحيث ثبت للمجلس بالتحقيقات المجراة ان الجهة المعترضة صرفت المدعى عليه دون علم سابق بان اوقفته عن العمل بحجة عدم وجود عمل له. وحيث يكون استحق للمعترض عليه تعويض انذار معادل لاجرة شهر واحد.