Rulings

Labour Arbitration Councils 24/02/1966

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 225 /1966

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
225/1966
Date
24/02/1966
President
جبران الحويك
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- حق الاجير الذي يتقاضى اجره على اساس النسبة المئوية بتعويض عن ساعات العمل الاضافية.

-

وحيث بعد ان ثبت ان المدعي يتقاضى اجرته على اساس النسبة المئوية فلا يكون من حقه المطالبة بتعويض عن ساعات العمل الاضافية وذلك بمقتضى البند الثالث من المادة الاولى من القرار رقم 103 تاريخ 1/6/56 الصادر عن وزير الشؤون الاجتماعية.