Labour Arbitration Councils 24/02/1966
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 225 /1966
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 225/1966
- Date
- 24/02/1966
- President
- جبران الحويك
- Members
- عبد الملك، برباري
- Source
- Lebanese University
- حق الاجير الذي يتقاضى اجره على اساس النسبة المئوية بتعويض عن ساعات العمل الاضافية.
-
وحيث بعد ان ثبت ان المدعي يتقاضى اجرته على اساس النسبة المئوية فلا يكون من حقه المطالبة بتعويض عن ساعات العمل الاضافية وذلك بمقتضى البند الثالث من المادة الاولى من القرار رقم 103 تاريخ 1/6/56 الصادر عن وزير الشؤون الاجتماعية.