Labour Arbitration Councils 10/03/1966
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 298 /1966
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 298/1966
- Date
- 10/03/1966
- President
- جبران الحويك
- Members
- عبد الملك، برباري
- Source
- Lebanese University
- شروط توجب تعويض عن الاشهر المتبقية من العقد المحدد المدة للاجير المصروف من الخدمة.
-
حيث ان الخلاف بين الفريقين واقع على حق المدعي في تقاضي تعويض معادل لاجرته عن المدة التي لم يعملها من مدة عقده المجدد وفي تقاضي تعويض عن التعسف المزعوم في استعمال المدعى عليه لحقه في صرف المدعي من العمل وفي ادخال مدة العقد قبل تجديده في حساب تعويض الصرف المنصوص عليه في المادة 54 من قانون العمل وعلى استفادة المدعي من قانون تعديل الحد الادنى للاجور الصادر بتاريخ 17/5/961 وعلى حق المدعي في تقاضي نفقات اعادته الى مصر. وحيث انكر المدعى عليه حق المدعي بتعويض معادل للاجرة العائدة للاشهر التي لم يحملها من مدة عقده المجدد. وحيث انه على المجلس ان يبت بهذه المسألة وله من اجل البت بها ان يستند الى اسباب مثارة من احد الفريقين او الى اسباب يثيرها عفوا. وحيث بسبب ذلك ونظرا الى ان عقد عمل المدعي يشترط لتوجب هذا التعويض ان يكون الاستغناء عن عمل المدعي دون سبب والى ان المدعي ابرز كتابا موجها اليه من المدعى عليه يتضمن سبب الاستغناء عن خدماته فقضى المجلس باستيضاح المدعي عن صحة هذا السبب . وحيث بعد ان ثبت للمجلس ان هذا السبب صحيح وان يبرر الاستغناء عن خدمات المدعي لا يكون توافرا الشرط المتفق عليه لاستحقاق هذا التعويض مما يوجب رد الدعوى لجهته. وحيث بعد ثبوت المبرر للاستغناء عن خدمات المدعى لا يمكنه نسبة التعسف في استعمال حق الصرف الى المدعى عليه مع العلم ان قانون العمل اللبناني لا يمنح تعويضا خاصا عن الصرف التعسفي.
- اثر تحول العقد المحدد المدة الى عقد غير محدد المدة نتيجة تجديد العقد على اصول احتساب تعويض الصرف .
-
وحيث وافق المدعى عليه على ان عقد عمل المدعي قد تحول نتيجة لتجديده الى عقد عمل لمدة غير معينة بالاستناد الى المادة 58 ق.ع وقد طالب المدعي بتعويض صرف اخر بالاستناد الى هذه المادة. وحيث في هذه الحالة يستحق للمدعي تعويض صرف معادلا لاجرة شهر عن كل سنة من سني خدمته وليس فقط عن المدة اللاحقة لتجديد عقد عمله.