Rulings

Labour Arbitration Councils 06/07/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 741 /1965

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
741/1965
Date
06/07/1965
President
جبران الحويك
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- مدى امكانية رب العمل في تعديل شروط عقد الاستخدام وتأثيره على العقد عند ترك الاجير عمله بسببه.

-

حيث ثبت للمجلس بالتحقيقات المجراة ان مدة عمل المدعي جاوزت السنتين وان عمله كان متواصلا وان ترك العمل بعد ان فرض عليه المدعى عليه ان يقوم بعمل غير مطلوب منه ويتطلب عناء زائدا وبعد ان تبادل الكلام المهين مع هذا المدعى عليه. وحيث يكون المدعى عليه خالف شروط عقد عمل المدعي لكن هذه المخالفات لا تولي هذا المدعي حق ترك العمل وحيث يكون العقد مفسوخا على مسؤولية الفريقين