Labour Arbitration Councils 06/07/1965
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 741 /1965
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 741/1965
- Date
- 06/07/1965
- President
- جبران الحويك
- Members
- عبد الملك، برباري
- Source
- Lebanese University
- مدى امكانية رب العمل في تعديل شروط عقد الاستخدام وتأثيره على العقد عند ترك الاجير عمله بسببه.
-
حيث ثبت للمجلس بالتحقيقات المجراة ان مدة عمل المدعي جاوزت السنتين وان عمله كان متواصلا وان ترك العمل بعد ان فرض عليه المدعى عليه ان يقوم بعمل غير مطلوب منه ويتطلب عناء زائدا وبعد ان تبادل الكلام المهين مع هذا المدعى عليه. وحيث يكون المدعى عليه خالف شروط عقد عمل المدعي لكن هذه المخالفات لا تولي هذا المدعي حق ترك العمل وحيث يكون العقد مفسوخا على مسؤولية الفريقين