Labour Arbitration Councils 09/11/1965
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 989 /1965
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 989/1965
- Date
- 09/11/1965
- President
- جبران الحويك
- Members
- عبد الملك، برباري
- Source
- Lebanese University
- حق الاجير بالقطعة بالاستفادة من الاجازة السنوية.
-
حيث فيما يختص بالاجازات السنوية ادلى المدعى عليه بانها لا تستحق للمدعي لانه كان يعمل على القطعة. وحيث يستنتج المجلس من هذا القول ان المدعى عليه كان يرفض افادة المدعي من هذه الاجازة السنوية تستحق للاجير سواء اكان يتقاضى اجرته على القطعة او على اساس شهري او يومي وحيث بالتالي يكون المدعي محقا في طلبه هذه الاجازة عن سنتي عمله الاخيرتين.