Rulings

Labour Arbitration Councils 09/11/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 989 /1965

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
989/1965
Date
09/11/1965
President
جبران الحويك
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- حق الاجير بالقطعة بالاستفادة من الاجازة السنوية.

-

حيث فيما يختص بالاجازات السنوية ادلى المدعى عليه بانها لا تستحق للمدعي لانه كان يعمل على القطعة. وحيث يستنتج المجلس من هذا القول ان المدعى عليه كان يرفض افادة المدعي من هذه الاجازة السنوية تستحق للاجير سواء اكان يتقاضى اجرته على القطعة او على اساس شهري او يومي وحيث بالتالي يكون المدعي محقا في طلبه هذه الاجازة عن سنتي عمله الاخيرتين.