Labour Arbitration Councils 10/12/1965
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1152 /1965
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 1152/1965
- Date
- 10/12/1965
- President
- امين نصار
- Members
- سعادة، دريان
- Source
- Lebanese University
- اثر عمل الاجير فترات متقطعة لدى مخدومه على احتساب التعويض .
-
تبين له ان السيد كامل نمور استحضر بتاريخ 14/1/1961 السادة توفيق يونس ونعوم فيقانو وزخيا سلموني مدليا انه عمل بخدمتهم مدة ثماني سنوات بمعاش اخير قدره /150/ل.ل. وان المدعى عليهم صرفوه من الخدمة بدون سابق انذار ولم يدفعوا له حقوقه القانونية وبدل الاجازات السنوية. وحيث تبين من الكشف على الدفاتر ان المدعي كان يعمل عند الجهة المدعى عليها وحيث تبين ان المدعي بعد انقطاعه عن العمل دام ما يزيد عن السنة عاد الى الخدمة بتاريخ تشرين الثاني 1959 وبقي فيها لتاريخ صرفه في تشرين الثاني 1960 وحيث يقتضي اذن اعتبار المدة الاخيرة المذكورة فقط لحساب التعويض لان العقود المتتالية كانت بالواقع مستقلة بعضها عن بعض .