Rulings

Labour Arbitration Councils 23/11/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1048 /1965

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
1048/1965
Date
23/11/1965
President
جبران الحويك
Members
عبد الله، برباري
Source
Lebanese University

- غياب المعلم وانقطاعه عن التدريس في بدء السنة الدراسية واغفال المعهد عن دعوته' واثرهن على استمرارية عقد العمل والتسبب في فسخه.

-

حيث فيما يختص بالتعويض الناجم عن انقطاع المدعي حنا خشان عن العمل ثبت للمجلس ان هذا المدعي لم يحضر الى مركز عمله كالمعتاد في بدء سنة العمل المتوافق مع بدء السنة الدراسية وان المدعى عليه معهد الحكمة لم يرسل له كالمعتاد ايضا كتابا في فصل الصيف يطلب اليه بموجبه الحضور الى مركز عمله لاستلام هذا العمل فتكون ارادة فسخ العقد مشتركة بين الفريقين. وحيث فضلا عن ذلك ان معهد الحكمة رفض انذار المدعي بالمطالبة باجور الساعات الاضافية كما ان المدعي حنا خشان رفض ان يمتثل لانذار المعهد بوجوب الالتحاق بعمله بمهلة اربع وعشرين ساعة منذ تبلغه انذاره المؤرخ في 7/10/61 فيكون كل منهما قد خالف الموجبات الملقاة على عاتقه بمقتضى احكام قانون العمل وعقد العمل' وحيث يكون عقد العمل مفسوخا على مسؤولية الفريقين بالتساوي