Rulings

Labour Arbitration Councils 09/03/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 250 /1965

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
250/1965
Date
09/03/1965
President
جبران الحويك
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- الاثر القانوني لترك الاجير عمله بسبب تعديل مخدومه شروط عمله بدون موافقته.

-

حيث ثبت للمجلس بالتحقيقات المجراة ان المدعي بعد ان عمل لدى المدعى عليهما مدة خمس سنوات ليلا من الساعة الثامنة مساء حتى الساعة السادسة صباحا اي طوال مدة عمله لديهما طلب هذان المدعى عليهما اليه ان يعمل نهارا بدلا من الليل ومن السادسة صباحا حتى المساء فرفض المدعي هذا الطلب ما لم تزد اجرته ثم ترك العمل بعد اصرار المدعى عليهما على تشغيله في النهار وعلى عدم زيادة اجرته. وحيث ان في طلب المدعى عليهما المشار اليه تغيير اساسيا لشروط عقد العمل المطبقة على المدعي منذ بدء استخدامه لديهما وحيث فضلا عن ذلك ان هذا التغيير من شأنه الحاق الضرر بالمدعي وحيث استقر اجتهاد المجلس التحكيمي على اعتبار ان التغيير في شروط عقد العمل يجعلها اقل فائدة للاجير يخول هذا الاخير حق ترك العمل مع تقاضي تعويض وحيث لم يتذرع المدعى عليها باتفاق يسمح لهما بتشغيل المدعي نهارا او ليلا وانهما على كل حال لم يثبتا وجود مثل هذا الاتفاق وحيث لا يسعهما التذرع بعادة متبعة لديهما وذلك لان عدم تطبيقهما مثل هذه القاعدة على المدعي طوال مدة خمس سنوات تستبعد وجودها وحيث بالنتيجة يكون استحق للمدعي بتعويض الصرف دون تعويض الانذار.