Rulings

Labour Arbitration Councils 09/12/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1143 /1965

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
1143/1965
Date
09/12/1965
President
جبران الحويك
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- اثر تسبب اجير عن غير قصد بحريق ادى الى وفاته' على التعويض عن طارىء العمل المطالب به من قبل ورثته.

-

وحيث ثبت للمجلس بالتحقيقات المجراة ان الحريق الذي ادى الى وفاة الابنتين زينب وثريا تسبب عن التدخين وان المرحومة زينب هذه هي التي كانت تدخن مع الخال مصطفى في فرصة تناول الطعام على سطح كان متروكا عليه بقايا مواد متفجرة مع العلم ان التدخين ممنوع لكن الصعود على السطح لم يكن ممنوعا. وحيث لم يتبين ان عمل زينب المذكورة كان مقصودا لكن هذا يشكل خطأ من شأنه ان يؤدي الى تخفيض التعويض المستحق لورثة هذه العاملة بنسبة يقدرها المجلس وحيث ان وقوع الحادث في فترة تناول الطعام يجعله حاصلا بمناسبة العمل وليس بسببه