Rulings

Labour Arbitration Councils 18/03/1966

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 342 /1966

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
342/1966
Date
18/03/1966
President
نديم عبود
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- في المسؤولية عن ترك الاجير عمله عندما يستحيل عليه تنفيذ مهمة بمهلة حددها له مخدومه.

-

وحيث يرى المجلس ان الوقائع تلخص في ان خلافا حصل بين المدعي والمدعى عليه حول كيفية انفاذ شروط العمل. وحيث انه على ضوء هذه الواقعة يرى المجلس ان الفريقين كانا مسؤولين بالاشتراك عن فسخ العقد اذا كان على المدعي عليه ان يطلب من المدعي انجاز عمل في وقت معين لا يمكن له فيه انجازه كما كان على الاخير ان يبدأ العمل ويتوقف عنه في نهاية دوام عمله لا ان يترك العمل لمجرد جدل حصل بينه وبين رب العمل حول وجوب ترك العمل او لمجرد ان العمل المطلوب منه لا يمكن له انجازه. وحيث ان مسؤولية فسخ العقد تكون اذن مناصفة بين الفريقين.

- مدى صلاحية مجلس العمل التحكيمي للنظر بمطالبة رب العمل اجيره بالتعويض خارج اطار قانون العمل.

-

حيث ان المدعى عليه يطلب ان يحكم له مقابلة بمبلغ خمسة الاف ليرة ل. هي بدل عطله وضرره عن فسخ عقد الاستخدام. وحيث ان العطل والضرر اللذين حددهما قانون العمل في مثل هذه الحال انما نص عليهما في المادة 13 منه' والمدعى عليه لم يقدم طلباته على ضوء مفهوم هذا الفصل. وحيث ان الادعاء المقابل يكون بشكله الحاضر خارجا عن اختصاص المجلس .