Rulings

Labour Arbitration Councils 18/03/1966

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 344 /1966

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
344/1966
Date
18/03/1966
President
نديم عبود
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- تحديد المسؤولية عن فسخ عقد استخدام بسبب التشاجر' عند عدم تقيد كل طرف بالاصول القانونية لاثبات خطأ الطرف الاخر.

-

حيث ان المدعي يدلي ان المدعى عليه هو الذي صرفه من العمل بعد ان شتمه وضربه في حين ان هذا الاخير ينكر هذه الواقعة ويفرد انقطاع المدعي عن العمل الى رغبته في ترك العمل تلقائيا. وحيث انه على اي حال فالامر الثابت هو ان خلاف حصل بين المدعي والمدعى عليه الذي هو شقيقه ادت بهم الى التماسك بالايدي والتشاجر وكان بنتيجته ان تدخل اشخاص غرباء عن الشقيقين فاخرجوا المدعي من المحل الذي توقف عن العمل في حينه كما ان المدعى عليه لم يدعه الى العمل. وحيث انه على ضوء هذه الواقعة اعتبار ان مسؤولية فسخ العقد هي مشتركة بين الفريقين' لعدم تقيد اي منهما بالاصول التي تفرض اتباعها نصوص قانون العمل في مثل هذه الحالة لاثبات تقصير ومسؤولية الفريق الاخر.