Rulings

Labour Arbitration Councils 25/11/1966

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 928 /1966

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
928/1966
Date
25/11/1966
President
محمد الشخيبي
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- اثر ترك الاجير تلقائيا عمله بسبب اصابته بمرض مهني يحول دون امكانية استمراره بالعمل.

-

حيث انه من الثابت من الاوراق' ان المدعي باشر عمله كحمال في محلات والد المدعى عليه وكان ذلك في غضون عام 943 واستمر بعمله هذا لمصلحة المدعى عليه بعد وفاة والده وانتقال المحلات من اسمه على اسم ابنه المدعى عليه. وحيث من الثابت ايضا ان المدعي اصيب مؤخرا اثناء عمله بالتهاب في عينيه فاضطر لدخول المستشفى ومكث هناك قيد المعالجة مدة شهرين ومن ثم لزم الفراش مدة شهرين اضافيين وحظر عليه العودة الى عمله السابق بسبب الغبار والمواد الكلسية المتوفرة في عمله المذكور والتي من شأنها الاضرار بنظره وحيث ان المدعى عليه لم ينكر واقعة صرف المدعي او تأثير المرض على امكانيته في الاستمرار في العمل' كما وانه لم يطعن بالتقرير الطبي الشرعي' ويقتضي والحالة هذه اعتبار المدعي بحالة مشروعة لترك عمله' والاستفادة من تعويضاته القانونية المترتبة له. وحيث ان طلب المدعي الرامي الى التعويض عليه بما يوازي راتب شهري انذار مستوجب الرد' طالما انه ثبت انه ترك عمله من تلقاء نفسه وبسبب مرضه' لم يقدم المدعى عليه من جهته على انهاء خدماته.