Rulings

Labour Arbitration Councils 08/11/1966

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 726 /1966

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
726/1966
Date
08/11/1966
President
جبران الحويك
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- اثر اصابة الاجير بعجز صحي على حقوقه الناتجة عن عقد الاستخدام.

-

وحيث ثبت بتقرير الطبيب الاختصاصي المعين من قبل المجلس ان المدعي مصاب منذ قبل تاريخ 10/12/963 بانتفاخ الرئة مع عوارض ربو وان حالته الصحية هذه لا تمكنه من القيام باي عمل جسدي خوفا من النتيجة الخطرة التي تنتظره وان على ابواب اصابته بقصور القلب ' وحيث وافق المدعى عليه على ان عمل المدعى لديه يتطلب استعمال قوة الجسدية ولم يعرض على المدعي عملا اخر غير جسدي' وحيث يكون المدعي بحالة عجز صحي عن متابعة القيام بعمله' وحيث يكون من حقه ترك العمل مع تقاضي تعويض الصرف عملا بالاجتهاد المستمر. وحيث ان تعويض الانذار لا يستحق في مثل هذه الحالة وذلك لان المدعي لا يعتبر مصروفا من الخدمة بل تاركا عمله بحق' وحيث ان الاجازة المرضية لا تستحق كذلك للاجير الذي يعقده المرض نهائيا عن متابعة القيام بعمله ويتذرع بحالته الصحية هذه ليطالب بتعويض الصرف وذلك لان عقد عمل الاجير في مثل هذه الحالة يعتبر مفسوخا منذ توقفه' عن العمل.