Rulings

Labour Arbitration Councils 11/07/1969

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 974 /1969

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
974/1969
Date
11/07/1969
President
محمد الشخيبي
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- كيفية احتساب التعويض المستحق للاجير العامل لدى لحام والمنتسب اختياريا لصندوق الضمان.

-

وحيث من الثابت على ضوء اقوال الفريقين ان مهنة المدعى عليه هي لحام وقد عمل المدعي بخدمته بهذه الصفة ايضا. وحيث ان المادة 53 من قانون الضمان نصت على ان حساب التعويض المستحق للاجير المنتسب اختياريا للصندوق فرع تعويضات نهاية الخدمة يجرى وفقا لاحكام قانون العمل المتعلقة بتعويض الصرف من الخدمة. وحيث ان المادة 54 عمل فقرتها الثانية نصت بما حرفيته: "لا يجوز ان يتجاوز الصرف راتب عشرة اشهر ايا كان عدد سني الخدمة للاجراء الذين يشتغلون لدى اصحاب المهن الحرة والحرف وصناعة الشغل والاشخاص المنصوص عليهم في المادة 10 من قانون التجارة. ونصت المادة 10 تجارية بما حرفيته: "ان الافراد الذين يتعاطون تجارة صغيرة او حرفة بسيطة ذات نفقات عامة زهيدةكالبائع الطواف والبائع بالمساومة او الذين يقومون بنقليات صغيرة على البر او سطح الماء .... وحيث مما لا شك فيه ان المدعى عليها يدخل في فئة ارباب العمل المنصوص عنهم في الفقرة الثانية من المادة 54 عمل. وحيث ان التصريح المقدم من المدعى عليه بالنسبة لعدد اشهر التعويض المتوجبة للمدعي بذمته يكون بالتالي صحيحا ومتفقا مع احكام قانون الضمان وقانون العمل اللبناني.

- الاثر القانوني لصرف الاجير المنتسب اختياريا لصندوق الضمان بسبب هدم محل رب العمل من قبل البلدية

-

وحيث قد ثبت من التحقيق المجرى في هذه الدعوى ان المدعى عليه اقدم على صرف المدعي من العمل نتيجة لهدم محله من قبل البلدية الحاصل في بدء صيف 1966 وحيث ان المدعى عليه يعتبر والحالة ما تقدم مسؤولا عن فسخ العقد. وحيث ان التعويض المستحق للمدعي يبلغ: 210 ل.ل. x 10 = 2100 ل.ل. وحيث طالما ان المجلس اعتبر المدعى عليه مسؤولا عن فسخ العقد' فيقتضي الزامه بأن يدفع للمدعي قيمة شهري الانذار المنصوص عنهما في المادة 13 عمل اي: 210 x 2 = 420 ل.ل.