Rulings

Labour Arbitration Councils 09/12/1966

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1004 /1966

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
1004/1966
Date
09/12/1966
President
محمد الشخيبي
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- مدى امكانية اعتبار الشريك في شركة التضامن شريكا واجيرا في شركته في ان واحد.

-

وحيث انه من الثابت ان الشركة المدعى عليها كانت بالاصل شركة نوع التضامن كولكتيف - تاسست في عام 936 بين المدعي السيد طانيوس قرطاس والسادة اميل وميشال قرطاس واميل ايليا تحت الاسم التجاري قرطاس اخوان وشركاهم وفي عام 1938 وضعت السيدة لبيبة رزق' شريكة في هذه المؤسسة' خرجت منها في عام 1943 وتابعت الشركة اعمالها بباقي اعضائها السابقين' وتسجلت رسميا في محكمة بيروت التجارية بتاريخ 2/3/944 تحت رقم 14 بعد ان اناط صك تأسيسها اعمال ادارتها وحق التوقيع عنها' بالشريك السيد اميل قرطاس منفردا' وحيث ان الشركة المشار اليها تحولت في 30 ايار سنة 960 الى شركة مساهمة تحت اسم شركة قرطاس للمعلبات والتبريد وقد اخذت على عاتقها كافة حقوق وموجبات الشركة القديمة بقيت تتعاطى نفس الاعمال التي كانت تتعاطاها الشركة القديمة المذكورة. وحيث انه من الثابت والحالة هذه ان المدعي كان من مؤسسي شركة قرطاس اخوان وشركاهم وبقي شريكا متضامنا فيها من تاريخ تأسيسها لغاية 30/5/960 وحيث من جهة ثانية فقد ثبت من قيود شركة قرطاس اخوان ان المدعي كان مع شريكيه السابقين السيدين اميل وميشال قرطاس يتقاضون مرتبات شهرية كانت تسجل في قيود الشركة تحت عنوان مرتبات الادارة وكانت قيمة هذه المترتبات تختلف من سنة الى اخرى' وحيث تبين من الاوراق ان هذه المرتبات كانت تدفع الى هؤلاء الشركاء نظرا لخدمات معينة كانوا يقدمونها للشركة وبالنسبة للمدعي باعتبار انه كان مولج بمشتروات الشركة القديمة بالاضافة الى بعض الاعمال الاخرى وقد استمر المدعي بالعمل ذاته في الشركة الجديدة بعد ان اصبح مستخدما رسميا لديها براتب شهري ثابت قدره /1500/ليرة' وحيث ان المدعي يستند في دعواه الى هذا المترتب الذي كان يتقاضاه من الشركة القديمة لاثبات صفته كاجير لديها بدلالة حرفية ما اورده في مذكرته الاخيرة المؤرخة في 2/11/966 مما يدل على انه بالاضافة الى صفته شريكا' كان يقدم في الشركة باشغال وخدمات ' يتناول لقائها اجرا مستقلا' وحيث ان النقطة الاساسية الواجب حلها هي معرفة ما اذا كان الشريك في شركة التضامن يمكن اعتباره اجيرا وشريكا في شركته في ان واحد' اذا حدد له راتب شهري عن بعض الاعمال المعينة التي يقدمها لشركته' بشكل دائم ومستمر' وحيث انه وقبل الجواب على هذه النقطة يقتضي التنويه الى المبداء القانوني العام المشار اليه في المادة 53 تجارية والتي تنص على ان كل شريك في شركة التضامن يعتبر كانه يتعاطى التجارة بنفسه تحت عنوان الشركة وبالتالي يكتسب صفة التاجر القانونية وافلاس الشركة يؤدي حتما الى افلاسه'وحيث انه مما لا شك فيه ان الاعمال التي كان يقوم بها المدعي مع الشريكين الاخيرين اميل وميشال قرطاس لمصلحة شركتهم كانت من نوع الاعمال الادارية طالما ان مرتباتهم عن اعمالهم هذه كانت تسدد في قيود الشركة بالمترتبات الادارية وهذه المترتبات كانت تختلف بين عام وآخر بحسب الاعمال والخدمات التي كانوا يقومونها لشركتهم' تراجع بهذا الشأن الصفحة السادسة والسابعة والثامنة من محضر التحقيق. وحيث انه مما يؤيد هذه الواقعة ان الشركة عندما بيعت الى الشركة المدعى عليها في ايار سنة 960 جرى تحديد اموالها وديونها وعين الخبيران اندراوس طباع واميل عيسى الخوري واوكل اليهما تنظيم تقرير مفصل عن اموال وموجودات الشركة وكلفابيان اسماء الاجراء الذين يستحق لهم تعويض الصرف لغاية 30 ايار سنة 960 وحيث ان الخبيرين قاما بالمهمة الموكولة اليهما ووضعا بيانا باسماء هؤلاء الاجراء وحددا احتياطي تعويض صرفهم من الخدمة لغاية 30 ايار سنة 960 بمبلغ اجمالي قدره 22583/ ل.ل. وحيث انه من الثابت ان هذا البيان لم يات على ذكر اسم المدعي ولم يعتبره بالتالي داخلا في عداد المستخدمين' وحيث ان المدعي لم يعترض في حينه على هذا البيان بالرغم من انه اطلع حتما على مضمونه بصفته شريكا في المؤسسة. وحيث ان زعم المدعي من ان الشركة كانت قد اوجلت السيد امين قرطاس بشؤونها وكان هذا الاخير يشرف على جميع اعمالها وكان المدعي مع باقي الشركاء يوقعون على مستندات الشركة دون الاطلاع او التدقيق في قيودها لا يمكن التوقف عنده اذ انه كان من حقه في اي وقت شاء الكشف على قيود شركته ومراقبة اعمالها واعمال مديرها والتدقيق في حساباتها وبشكل خاص في حسابات تصفيتها' وحيث يستنتج من مجمل ما تقدم ان الرواتب التي كانت يتقاضاها المدعي من الشركة القديمة كانت رواتب ادارة' وحيث ان المدير الشريك في شركات التضامن يعتبر تاجرا ورب عمل في ان واحد وحيث يقتضي بالنتيجة رد طلب المدعي الرامي الى اعتباره اجيرا في الشركة القديمة في المدة السابقة لتاريخ 30/5/960