Rulings

Labour Arbitration Councils 12/12/1966

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1005 /1966

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
1005/1966
Date
12/12/1966
President
امين حمود
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- مفعول صرف الاجير اثناء تغيبه بداعي المرض دون ابراز تقرير طبي.

-

حيث ان الخلاف بين الفريقين ينحصر في معرفة المسؤول عن فسخ عقد العمل وحيث ان اقوال المعترض لجهة تغيب المعترض عليه مدة 122 يوما خلال عام 962 بقيت بدون اثبات ولا يمكن للمحكمة الاخذ بها اذ لو صحت لتوجب على المعترض فصل المعترض عليه في حينه وما متابعة المعترض عليه العمل بعد ذلك الا دليل على عدم صحة هذه الاقوال. وحيث فيما يتعلق بالفترة الممتدة من 23/10/962 و4/11/962 فانه خلافا لاقوال المعترض فقد اكد الشاهد عثمان الكعكي انه لم يستخدم المعترض عليه لديه لا اثناء هذه الفترة ولا بعدها فضلا عن ذلك فان المعترض عليه ابرز تقريرا طبيا صادرا عن الدكتور وهيب الغانم يتضح منه انه خلال هذه الفترة كان المعترض عليه في اللاذقية مريضا قيد المعالجة وحيث فيما يتعلق بكتاب 1/3/962 الموجه من المعترض عليه للمعترض فانه ثابت انه يتضمن المطالبة بالتعويضات العائلية والفرص السنوية والاجازات المرضية والراتب عن مدة 12 يوما كما انه يتضمن ان المعترض عليه يتراجع عن ما ورد فيه فمن الراهن انه لا يحق لهذا الاخير المطالبة مجددا بهذه التعويضات . وحيث يتضح من كل ما تقدم انه بتاريخ فسخ العقد من قبل المعترض في 5/11/962 كان المعترض عليه مريضا مما يعين ان مسؤولية هذا العمل تقع على عاتق المعترض .