Rulings

Labour Arbitration Councils 23/01/1969

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 165 /1969

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
165/1969
Date
23/01/1969
President
يوسف اليازجي
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- اثر انقسام عمل الاجير الى مرحلتين تفصل بينهما فترة انقطاع على تعويض الصرف .

-

وحيث انه ثبت من التحقيق ومن تصريح المدعي الخطي الموقع في 30/4/944 ان عمل المدعي لدى المدعى عليها ينقسم الى مرحلتين تفصل بينهما فترة انقطاع تقارب السنة قبض المدعي تعويضاته بكاملها عن الفترة الاولى. وحيث يكون بالتالي عقد عمله في المرحلة الثانية عقدا مستقلا جديدا لا علاقة له بالمرحلة الاولى. وحيث انه في حالتنا هذه لا مجال لتطبيق المادة 60 من قانون العمل لان قانون العمل لم يوضع الا بتاريخ لاحق لانتهاء عقد عمل المدعي الاول اي في سنة 946 بينما ان عقد العمل انتهى في سنة 944 فضلا عن ان نص المادة 60 يطبق على الاجراء الذين يعملون في مؤسسة ما فتبقى عقود العمل قائمة بين رب العمل الجديد واجراء المؤسسة اذا لم يتفق على عكس ذلك اما في حالتنا الحاضرة فقد صرفت الجهة المدعى عليها اجراءاها عند بيعها المؤسسة سنة 944 ودفعت لهم تعويضاتهم واعترف الاجراء بانتهاء عقد عملهم لديها فاذا ما عملا الاجراء او بعضهم لدى رب العمل الجديد فلا يكون ذلك الاعلى اساس عقد عمل جديد ولا مجال اذ ذاك لتطبيق نص المادة 60 من قانون العمل. وحيث يقتضي بالتالي اعتبار عقد عمل المدعي المتوجب عند التعويض بدأ في اواسط سنة 945