Labour Arbitration Councils 30/11/1966
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 952 /1966
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 952/1966
- Date
- 30/11/1966
- President
- محمد الشخيبي
- Members
- سعادة، دريان
- Source
- Lebanese University
- مدى امكانية الجمع في عقد العمل المحدد المدة بين التعويض عن فسخ العقد قبل حلول اجله بالاضافة الى التعويض عن انهائه تعسفا
-
حيث ان المدعي يطلب الحكم له على المدعى عليه بمبلغ عشرة الاف ل.ل. بمثابة عطله وضرره الناتج عن فسخ المدعى عليه لعقد عمله بشكل تعسفي وبمبلغ 4400 ل.ل. مجموع رواتب المدعى عليه عن 11 شهرا اي عن المدة المتبقية من عقد العمل. وحيث انه ومن المتفق عليه علما واجتهادا فانه لا يجوز المطالبة في عقود العمل المحددة المدة بتعويض عن فسخ العقد قبل انتهاء مدته بالاضافة الى تعويض عن انهاء العقد تعسفيا يراجع بهذا المعنى المدونة العمالية للفكهاني الجزء الثالث ص 699 القاعدة 641 و642 وحيث ان من حق المدعي المطالبة بالاضرار اللاحقة به من جراء انهاء العقد قبل اجله من قبل المدعى عليه. وحيث ان تقدير قيمة هذه الاضرار متروك لسلطان المحكمة المطلق التي يعود لها حق تحديدها على ضوء الوقائع والعناصر المبسوطة امامها في النزاع.