Rulings

Labour Arbitration Councils 17/12/1971

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1276 /1971

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
1276/1971
Date
17/12/1971
President
محمد الشخيبي
Members
سعاده، دريان
Source
Lebanese University

- مفعول تقديم رب العمل غرفة لسكن الاجير على مقدار تعويض الصرف

-

حيث ان من المتفق عليه بين الفريقين ان المدعي دخل بخدمة الجهة المدعى عليها في حزيران 1962 وصرف من العمل في 23/02/1970 فبلغت مدة خدمته سبع سنوات وبعض السنة وحيث قد تبين من جهة ثانية ان المدعي كان يتقاضى اجرا ثابتا قدره اربعماية ليرة شهريا ووضعت المدعى عليها تحت تصرفه دون مقابل غرفة كان يستعملها كمقهى وحيث ان المدعى عليها اعترفت في التحقيق انها كانت وعند حسابها لتعويضات والد المدعي الذي كان يعمل مكان ابنه قبله قدرت اجارة الغرفة بماية ل.ل شهريا لاجراء حساب تعويضات صرفه. وحيث يقتضي ادخال هذه المنفعة في اجر المدعي الثابت يصبح اجره الفعلي لحساب تعويضات صرفه 400+100: 500/ل.ل