Rulings

Labour Arbitration Councils 22/01/1971

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 93 /1971

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
93/1971
Date
22/01/1971
President
محمد الشخيبي
Members
سعاده، دريان
Source
Lebanese University

- مفعول براءة الاجير من تهمة السرقة على ترتب مسؤولية رب العمل عن فسخة عقد الاستخدام

-

حيث ان رب العمل المدعى عليه بموجب كتابه الاول المبلغ من المدعي بتارخ 29/05/1965 اشعر هذا الاخير يصرفه من خدمته. وحيث ان المدعى عليه عاد بعد ذلك واكد مضمون كتابه الاول بموجب رسالته تاريخ 20 تموز 1965 وحيث ان المدعى عليه ادلى في التحيق ان اسباب استغنائه عن خدمات المدعي تعود لاقدام المدعى اساءة الامانة ارتكاب السرقة في مركز عمله. وحيث المرجع الجزائي المختص ابراء المدعي من الجرم المسند اليه. وحيث يقتضي بالنظر لما تقدم اعتبار ان المدعى عليه مسؤولا عن فسخ العقد.

- مفعول توقف عقود العمل في المطاعم الساحلية اثناء الصيف مفهوم على استمرارية تلك العقود

-

وحيث من جهة ثانية قد تبين ان المدعي وبالاتفاق مع المدعى عليه كان ينقطع عن العمل في فصل مدة اربعة اشهر تقريبا للعمل في الجبل وذلك بسبب تدني نشاطات مؤسسة المدعى في الفترة المذكورة. وحيث ان هذا النوع من الاتفاقات ما لو في المؤسسات الشبيهة لمؤسسة المدعي كالفنادق والمطاعم والملاهي بسبب توقف نشاطات هذه المؤسسات في موسم الصيف في بيروت وانتقال روادها الى الجبل وقد تمشى اجتهاد هذا المجلس على اعتبار العقود المبرمة بين اصحاب هذا المؤسسات واجرائها متوقفة في فصل الصيف فقط.