Rulings

Labour Arbitration Councils 19/11/1968

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1203 /1968

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
1203/1968
Date
19/11/1968
President
يوسف اليازجي
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- مفعول طلب ادخال المتعهد امام المرجع الجزائي على سريان مرور الزمن المنصوص عنه في قانون طوارىء العمل

-

حيث ان المدعى عيه ادلى بمرور الزمن في القضية الحاضرة. وحيث يتبين من الدعوى المفصولة في 30/05/1967 ان المدعى عيها سعدية حسين طلبت ادخال المتعهد المدعى عليه الحالي في تلك الدعوى ليصير الى الحكم عليه بالتعويض عن طارىء العمل. وحيث ان طلب المدعى عليها سعديه المذكورة من شأنه قطع مرور لزمن اذ انه يحق لها اقامة الدعوى علىالمسؤول عن طارىء العمل بالنيابة عن العامل المصاب سندا للمادة 12 من قانون طوارىء العمل. وحيث انه لم تنقص بين تاريخ فصل الدعوى الاولى وتاريخ اقامة هذه الدعوى المدة لمنصوص عنها في المادة 30 من قانون طوارىء العمل. وحيث يقتضي بالتالي رد الدفع بمرور الزمن.