Rulings

Labour Arbitration Councils 10/01/1967

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 5 /1967

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
5/1967
Date
10/01/1967
President
روجيه شدياق
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- في اثر صرف الاجير من قبل رب عمله الظاهر على مسؤولية باقي الشركاء في المؤسسة

-

2- في مسؤولية فسخ العقد حيث ان المدعي يدلي بأن صرفه فد حصل من قبل انطوان ابن احد المدعى عليهم شكري باسيل. وحيث ان هذه واقعة ثانية بافادة كل من المدعى عليهما يوسف ووديع باسيل كما ان المدعى عليه الثالث شكري لم ينكرها لدى التحقيق. وحيث ان المدعى عليهما الاولين يلقيان هذا العمل على المدعى عليه الثالث شكري في حين ان هذا الاخير يدلي بأن ولده انطوان - الذي صرف المدعي - لم يكن مفوضا من قبله ولا من قبل الشركة بصرف العمال او بالتعاقد معهم. وحيث انه لا يفترض في العمال القائمين بالخدمة ان يتحققوا بأنفسهم عن قانونية صفة من يقوم ظاهريا بأعمال الادارة وحيث ان ابن المدعى عليه شكري باسيل باقدامه على مرأى ومسمع من بقية العمل وفي محل العمل على طرد المدعي من العمل, يكون قد تصرف ظاهريا على الاقل تصرف المسؤول عن الادارة وحيث ان معرفة المدعى عليه شكري بالامر وسكوته عنه ردهة من الزمن هو والمدعى عليهما الآخرين حتى تاريخ استلامهم الانذار وعدم قيام احد منهم بأية خطوة تنم عن استكارهم لتصرف انطوان المذكور والسعي لاعادة المدعي للعمل او على الاقل الاستفسار عن سبب تغييبه كل ذلك يحمل على الاعتقاد بوجود موافقة ضمنية من الجميع على التصرف المذكور وحيث ان الاشارة الى خلاف قائم بين افراد الجهة المدعى عليها ليس من شأنه تبرير صرف المدعي من العمل دون تعويض. وحيث يستنتج مما تقدم ان فسخ العقد بين المدعي والجهة المدعى عليها قد تم على مسؤولية هذه الاخيرة.