Rulings

Labour Arbitration Councils 08/10/1966

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 725 /1966

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
725/1966
Date
08/10/1966
President
رئيف حمود
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- مفاعيل سكوت رب العمل على انذار الاجير الذي يدعي فيه صرف من الخدمة

-

حيث تبين ان المدعي وجه بتاريخ 20/12/ الى المدعى عليه انذارا يدعي فيها صرفه من العمل من قبل هذا الاخير وان المدعى عليه لم يجب على هذا الانذار بالرغم من تبلغه اياه بتاريخ 22/12/1962 وحيث ان المجلس يرى في ذلك مضافا الى ثبوت وقوع خلاف بين الفريقين بسبب ما نسبه المدعى عليه الى المدعي من??? الزبائن وتوجيههم الى محل مجاور الامر الذي لم يثبت دليلا كافيا على ان المدعى عليه صرف المدعي من خدمته.