Labour Arbitration Councils 02/08/1967
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1041 /1967
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 1041/1967
- Date
- 02/08/1967
- President
- محمد الشخيبي
- Members
- سعاده، دريان
- Source
- Lebanese University
- في مدى سقوط العمال وحقوقهم ودعاويهم بمرور الزمن الثنائي
-
حيث ان دعوى العمال والمتدربين فيما يختص بأجورهم ولوزاهم ويوميتهم والمال الذي اسلفوه من اجل خدمتهم تسقط بمرور الزمن الثنائي عملا بأحكام المادة 351 موجبات وعقود فقرتها الخامسة كما وان مدة مرور الزمن على الدعاوى المختصة بالتعويض هي سنتان من تاريخ استحقاق التعويض سندا للمادة 55 عمل فقرتها الاخيرة. وحيث ان الساعات الاضافية والتعويض المترتب عنها تدخل في فئة الاجر كما يستدل من صراحى نص المادة 33 عمل فقرتها الثالثة. وحيث ان مرور الزمن بنوعية القصير والطويل مبني في التشريع اللبناني وعملا بالمادة 360 موجبات وعقود على قرنية الابراء وهذه الاخيرة لا ترد ولا تقبل برهانا على العكس. وحيث ان اجتهاد هذا المجلس بالذات قد استمر بصورة دائمة على الحكم بالموجبات المستحقة اثناء قيام العقد عن السنتين الاخيرتين فقط لسقوط ما قبلها بمرور الزمن الثنائي مهما كان الموجب ان لم يكن هناك من سبب لقطع مرور الزمن. وحيث ان اجتهاد المجلس مستمر ايضا على اعتبار المادة 354 موجبات وعقود والتي توقف مرور الزمن بين السيد والخادم اثناء قيام عقد الاستخدام بينهما لا تشمل الزمن الثنائي مهما كان الموجب ان لم يكن هناك سبب لقطع مرور الزمن. وحيث ان اجتهاد المجلس مستمر ايضا على اعتبار المادة 354 موجبات وعقود والتي توقف مرور الزمن بين السيد والخادم اثناء قيام عقد الاستخدام بينهما ما زلا لا تشمل الموظفين والعمال وحيث في النزاع الحالي فقد تبين ان المدعي تقدم بدعواه اما هذا المجلس بتاريخ 29/09/1959 وطالب المدعى عليها بموجبها وللمرة الاولى بأجور عن ساعات عمله الاضافية وعن عطلاته السنوية والاسبوعية وعن فروقات المعاش المستحقة له نتيجة للزيادة التي يعتبرها متوجبة له والتي لم تمنح له في حينه. حيث انه لا يحق للمدعي وعلى ضوء ما تقدم مطالبة المدعى عليها بهذه المبالغ عن الفترة السابقة للسنتين الاخيرتين من مدة عمله لديها لسقوطها بمرور الزمن الثنائي الموضوع عنه في المايدة 351 موجبات. في الابراء الموقع من المدعى بتاريخ 31/01/1959
- مفعول الابراء الموقع من الاجير بعد صرفه من الخدمة
-
وحيث ان المدعي وبموجب سند ابراء موقع عنه بتاريخ 31/01/1959 اي بعد تاريخ صرفه من الخدمة قد ابرأ ذمة المدعى عليها ابراء قطعيا وكاملا عن كافة التعويضات المستحقة على اثر صرفه من العمل وعن الاجور والتعويضات اللاحقة بها متنازلا عن كل حق ودعوى من هذا القبيل. وحيث ان المدعي لم يتحفظ بموجب هذا الابراء وبالنسبة لمطاليبه الواردة في النزاع والتي لم يفصلها المجلس لتاريخه سوى بتعويض السكن بدلالة حرفية صك الابراء. وحيث ان الابراء بتعريفه الفقهي هو تصرف قانوني رضائي ويتم بين الدائن والمدين على قضاء الدين دون مقابل دون نتائجه سقوطا لدين بكامله او....منه يقدر بما تناوله مضمون الابراء. وحيث ان هذا المجلس قد استمر في اجتهاده وحفاظا على حرية التعاقد وانفاذا الارادة المتعاقدين بالاخذ بالابراءات الموقعة من الاجراء بعد صرفهم من الخدمة حتى ولو تنازل الاجير عن كل او بعض من حقوقه. وحيث طالما ان تحفظات المدعي الواردة في متن الابراء قد وردت على طريق الحصر ولم تشمل بالنسبة مطاليب المدعي التي لم يفصلها المجلس لتاريخه هو موضوع بيت سكنه. وحيث ان المدعي يكون والحالة هذه قد ابرأ ذمة المدعى عليها من كافة حقوقه التي قد تكون مستحقة له والمتعلقة بزيادة الترقية والاجازات السنوية والاسبوعية والساعات الاضافية طالما انه لم يبدأ كما هو ثابت من حرفية الابراء الموقع عنه. وحيث ان هذا الابراء هو ملزم للمدعي ولا يحق له التنصل من نتائجه القانونية.
- الطبعة القانونية للخدمات العينية التي يقدمها رب العمل لاجيره بدون مقابل انفاذا العقد العمل
-
في مرتب المدعي الاخير الواجب اعتماده فحساب تعويضات نهاية خدمته. حيث من الثابت ان المدعى عليها قد وضعت تحت تصرف المدعي في مركز عمله في طرابلس بيتا للسكن مكونا من ثلاثة غرف وصالون ومنتفعاته مع كاراج وحديقة. وحيث يقتضي بحث ما اذا كان بدل اجارة هذا المسكن يدخل في صلب مرتب المدعي الشهري الاخير الواجب اعتماده لحسابه تعويضات نهاية خدمته. وحيث ان بعض العناصر التي يتكون منها مرتب الاجراء قد اثار جدلا طويلا في الفقه والاجتهاد استقر الرأي في النهاية على اعتبار جميع الامتيازات العينية التي يقدمها رب العمل الى اجرائه دون مقابل وانفاذا لعقد العمل جزا من المرتب. وحيث ان بدل مسكن المدعي المدعي يدخل حتما في راتب المدعي وهو يشكل احد عناصره ويمكن تجزأته طالما انه لم يتبين ان المدعي كان يدفع للمدعى عليها بدل سكنه المشار اليه. وحيث ان هذا التفسير يتوافق مع روح المادة 57 عمل فقرتها الثانية.