Rulings

Labour Arbitration Councils 27/01/1967

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 108 /1967

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
108/1967
Date
27/01/1967
President
محمد الشخيبي
Source
Lebanese University

- الطبيعة الالزامية للاحكام المتعلقة بالتعويضات العائلية لمرور الزمن التي تخضع له

-

حيث ان احكام المرسوم الاشتراعي رقم 29 تاريخ 12 ايار 1943 المتعلقة بالتعويضات العائلية هي احكام الزامية تتعلق بالانتظام العام كما يستفاد صراحة من المادة التاسعة من المرسوم المذكورة عندما نصت على ان كل اتفاق تكون غايته مخالفة هذا المرسوم باي شكل من الاشكال. وحيث انه من حق الاجير بالتالي مطالبة رب عمله بتعويضاته العائلية متى شاء 56 عمل فقرتها الاخيرة معطوفة على المادة 57 عمل فقرتها الثانية.